كتب- محمد الغريب
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالاً حول أنظمة التسمين والعلف الحديثة وأثرها على شرط السن وعلى أفضلية بعض أنواع النعم على بعض؟
وقال المجمع: اتفق الفقهاء على أن الأضحية تجزئ بمسنة من الإبل والبقر والعنم، مع ملاحظة أن المسنة ويقصد بها الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها (سبل السلام ج 2 ص 125، مغني المحتاج ج 4 ص 357)، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) (رواه مسلم، وأبو داود)، والثني من المعز (ما استكمل سنتان ودخل في الثالثة)، والثني من الإبل (ما استكمل خمس سنوات ودخل في السادسة)، والثني من البقر والجاموس (ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة)، والجذع من الضأن (ما استكمل سنة ودخل في الثانية)، وذهب مالك، والليث، والشافعي، واسحاق، وأبو ثور وغيرهم إلى أن الذي يجزئ في الأضحية هو الجذع من الضأن، والثني من غيره، بينما ذهب ابن عمر والزهري إلى أنه لا يجزئ غير الثني، وذهب عطاء والأوزاعي إلى أن الجذع من الكل يجزئ ما عدا جذع المعز، ولكل وجهته ودليله. (المغني ج 13 ص 367، الكافي ج 1 542).
وتابع: ثمة مشكلة معاصرة تتعلق بسن الأضحية السابق ذكره تتمثل في أنه في ظل أنظمة التسمين والعلف الحديثة تصل عجول البقر للبلوغ وتنزوا على الإناث وتعطي الحجم الأمثل للحيوان في مدة زمنية (12:14 شهر للعجول) وهي أقل من المدد الواردة في شأن سن الأضحية، ويقصد بالحجم الأمثل: الوزن، والجودة، والتكلفة، والقدرة التسويقية عند سن معين، بحيث لو زاد عليه يبدأ في نقصان وزنه، وقلة جودة لحمه، وزيادة التكلفة، وصعوبة تسويقه، بل إن بعض الأقليات المسلمة يتعذر عليها الوصول إلى أضحية تستوفي السن المطلوبة، وإن وجدوا فقد ترفض المجازر ذبحها لكبر سنها وفق قوانينهم، مما يضطرهم إلى التوكيل بذبح الأضحية خارج بلادهم، ومن ثم تهدر شعيرة من شعائر الإسلام أولى بالمراعاة.
وشدد على أن الراجح هو القول بمشروعية الأضحية بالحيوان البالغ الذي وصل الحجم الأمثل وفق أنظمة التسمين المتعارف عليها استنادا إلى أن السن المطلوبة في الأضحية تهدف لأمر مقاصدي، وهو وفرة اللحم، فالغالب أن السن ليس أمرا توقيفيا أو تعبديا، ومما يؤكد أن السن في الأضحية لأمر مقاصدي هو وفرة اللحم وبلوغ الحجم الأمثل دليلان:
الأول: أن الحيوان المعيب بعيب يؤثر على وفرة لحمه لا يصلح للأضحية، فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: “قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقى”. (المغني ج 5 ص 461)، وما ذلك إلا لكونه مظنة ضعفها وعدم وفرة لحمها، ومن ثم فإذا وصل الحيوان في سنن أقل إلى الحجم الأمثل له فإنه يجزئ، فعلى سبيل المثال فإن قرار وزارة الزراعة رقم 72 لسنة 2017 يحظر ذبح ذكور عجول البقر وذكور عجول الجاموس قبل سنتين ما لم يصل وزنها إلى 400 كجم، ونسبة الصافي 260 كجم، بما مفاده أن يؤخذ هذا الوزن في الاعتبار عند القول بالإجزاء قبل السن.
الثاني: أنهم قالوا: إن شاة كبيرة الحجم والسمنة أفضل من شاتين دونها في الحجم والسمنة، لأن المقصود هو اللحم، واللحم في الأولى أكبر وأطيب (مغني المحتاج ج 4 ص 360).
وتستند المشروعية أيضا قياسا على ما لو أجذع الضأن قبل تمام السنة بسقوط أسنانه، فإنه يجزئ في الأضحية، عملا بالسنة والقياس، أما السنة فعموم خبر أحمد رضي الله عنه: “ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز” (رواه أحمد، وابن جرير، والبيهقي)، وعند الترمذي حديث: “نعمت الأضحية الجذع من الضأن”، وأما القياس فعلى البلوغ الذي يقع بالأسبق من السن أو الاحتلام، فكذلك هنا يتحقق كونه أجذع يتحقق بالأسبق من السن أو كسر أسنانه ولو قبل السن. (مغني المحتاج ج 4 358 ، الإقناع) فمعيار البلوغ قبل السن معتبر، ولذا جاء في المغني ج 5 ص 461: “إنما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح، فإذا كن من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا “.