المالية : المطاعم التى لاتتجاوز أعمالها نصف مليون جنيه لاتخضع لضريبة القيمة المضافة

كتب – احمد حمام 

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية،  قراراً يوضح الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التى تقدمها للمستهلك النهائي مباشرة بالاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
 
وأوضح الوزير أن هذا الإعفاء جاء تطبيقا لنص البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالاعفاء.
 
وأشار “الجارحي” أن هذا القرار جاء بعد ساعات من إصداره  لللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالا للضوابط والإجراءات التي تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.
 
ومن جانبه كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن  القرار نص على إعفاء المأكولات التي تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.
 
وأضاف المنير أن القرار قد أشترط ، للتمتع بهذا الإعفاء، أن لا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك أن لا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية او التى لها علامة تجارية أو إسم التجاري، أو التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها وكذلك أن لا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التي ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة، وذلك وفقاً للمعاينة الفعلية التي تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.
 
وأكد المنير أن إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقاً مع سياسات الدولة تجاه محدودي الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلاً تأكيداً لمراعاة البعد الاجتماعي لقانون الضريبة على القيمة المضافة ، موضحا بأن القانون يتضمن ان المطاعم والمحال التى لا يتعدى رقم اعمالها 500 الف جنيه سنويا سواء سياحية او غير ذلك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة