قرار مهم من مجلس النواب بشأن قانون لجوء الأجانب

 

 

كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال 

قرر مجلس النواب المصري الموافقة خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

ومن أبرز ملامح المشروع حسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي التي ناقشت القانون ،أنه أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين .

وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

يأتى على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.

بالاضافة إلى إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية .

وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين.

وخاصة المتعلقة بالفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

مع ضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ويقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا.

وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

ويكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين.

إلى جانب ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي لها الأولوية في الدراسة والفحص.

المميزات قانون للاجئين 

يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق،منها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة،وحريته في الاعتقاد الديني.

ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك

إلى جانب خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

وتمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

وحقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

حقة فى العمل والحصول على الأجر المناسب

بالاضافة إلى حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.

وحقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

فضلا عن حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين.

وكذلك حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

وحقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وحظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين

حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

اترك تعليقاً