كتب: محمد نصر
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، كتابًا دوريًا يتضمن ضوابط التصرف في أسهم الخزينة، وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.
وتضمنت ضوابط التصرف في أسهم الخزينة إلزام الشركة بالآتيبالآتي، أنه لا يجوز أن تحصل الشركة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالي الأسهم المُصدرة، ويجب على الشركة الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل اتخاذ إجراءات الشراء، على أن تتوافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة في شراء أسهم خزينة.
وعلى الشركة إخطار الهيئة العامة للاستثمار بعملية شراء أسهم الخزينة في موعد لا يجاوز 3 أيام عمل على الأكثر ، وتلتزم الشركة بالتصرف في هذه الأسهم خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ حصول الشركة على الأسهم، وأن يكون التصرف للغير.
ويُمكن للشركة التصرف في الأسهم المُشار إليها عن طريق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين أو المديرين بها، أو توزيعها على المساهمين كأسهم مجانية ، وعلى الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الأسمية للأسهم حال عدم التصرف فيها خلال سنة ميلادية.
وفي حال تقاعس الشركة عن إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الإسمية للأسهم، تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالإجراءات التالية:
ويتم إنذار الشركة بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول باتخاذ إجراءات إنقاص رأسمالها خلال ثلاثين يومًا من تسلم الشركة الإنذار.
وفي حال عدم قيام الشركة بعقد الجمعية العامة غير العادية لإنقاص رأسمالها بمقدار أسهم الخزينة، أو رفض الجمعية العامة لتخفيض رأسمال الشركة، خلال شهر بعد الإنذار، يُصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار قرارًا بتخفيض رأسمال الشركة خلال شهر من نهاية المدة السابق الإشارة إليها، ثم إخطار السجل التجاري بقرار رئيس الهيئة.
وفي جميع الأحوال لا يكون للأسهم التي اشترتها الشركة حق التصويت في الجمعيات العمومية والحصول على الأرباح المُوزعة، وتُستنزل من إجمالي أسهم الشركة عند حساب الحضور والنصاب اللازم للتصويت في الجمعية، لحين التصرف فيها.